في الفرع (١) بالنصّ في محلٍّ ينتفي فيه في الأصل (٢) ، وهو ما بعد الوطء.
وبالجملة : القول الأول أجود ، وإن كان الاحتياط ممّا لا ينبغي أن يترك ؛ لاحتمال حصول الشكّ في النصّ بعدم تبادر محلّ الفرض منه ، والإجماع بما مضى (٣) ، وإن كان بالإضافة إلى ما قابلة أقوى ؛ بناءً على ضعف هذه القوّة الزائدة عن تخصيص الأصالة القطعيّة.
وكيف كان ، فاتّحاده مع العنن ممّا لا ينبغي أن يستراب فيه ، ويبقى الكلام في زيادته عليه ، والاحتياط لازم في مثله.
ثم إنّ حصر العيوب في الأربعة هو الأشهر بين الطائفة ؛ للأصل ، والخبر المعتبر بوجود جمع مجمع على تصحيح رواياتهم في سنده كصفوان وأبان فلا يضرّ جهالة راويه ، وفيه : « والرجل لا يردّ من عيب » (٤).
خلافاً للقاضي ، فردّ بالجذام والبرص والعمى (٥) ، وللإسكافي ، فردّ بها وبالعرج والزناء (٦).
ووافقهما شيخنا الشهيد الثاني في الأولين (٧) ؛ لعموم الصحيح : « إنّما يردّ النكاح من البرص والجنون والجذام والعفل » (٨) فإنّه عامّ في الرجل
__________________
(١) وهو الجبّ. منه رحمهالله.
(٢) وهو العنن. منه رحمهالله.
(٣) من التعارض. منه رحمهالله.
(٤) الكافي ٥ : ٤١٠ / ٤ ، الفقيه ٣ : ٣٥٧ / ١٧٠٧ ، التهذيب ٧ : ٤٣٠ / ١٧١٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٠ / ٨٩٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١٤ ح ٢.
(٥) المهذب ٢ : ٢٣١.
(٦) حكاه عنه في المختلف : ٥٥٢.
(٧) المسالك ١ : ٥٢٤.
(٨) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٦ ، الفقيه ٣ : ٢٧٣ / ١٢٩٩ ، التهذيب ٧ : ٤٢٦ / ١٧٠١ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٧ / ٨٨٦ ، الوسائل ٢١ : ٢٠٩ أبواب العيوب والتدليس ب ١ ح ٦.