والمرأة إلاّ ما أخرجه الدليل.
ولأدائه إلى الضرر المنفيّ ، فإنّه من الأمراض المعدّية باتّفاق الأطبّاء ، وقد روي أنّه صلىاللهعليهوآلهوسلم قال : « فرّ من المجذوم فرارك من الأسد » (١) فلا بُدّ من طريق إلى التخلّص ، ولا طريق للمرأة إلاّ الخيار.
والنصّ والفتوى الدالاّن على كونهما عيباً في المرأة مع وجود وسيلة الرجل إلى الفرقة بالطلاق قد يقتضيه في الرجل بطريق أولى.
وفي الجميع نظر ؛ لمنع العموم في الصحيح ؛ لاختصاصه بحكم التبادر والسياق بعيوب المرأة ، فلا تعدية.
ومنع حصر طريق التخلّص في الخيار ، فقد يمكن بإجبار الحاكم بالطلاق ، أو انتزاعها منه إلى حصول العلاج. وفيه مع ذلك استلزامه طرد الحكم في كلّ مرض معدّ ، ولا أراه يلتزمه ، مع مخالفته الإجماع.
والأولويّة جيّدة ، لولا الرواية المعتبرة في نفسها ، المنجبرة هنا بالشهرة ، وعدم القول بعمومها غير قادح في حجّيتها ، كيف لا؟! والعامّ المخصَّص ولو بإجماع العلماء حجّة في الباقي حيث يبقى الأكثر كما هنا عند أصحابنا.
فالقول الأول لذلك ، مع اعتضاده بالأصل المقطوع به أقوى.
وأمّا ما عدا الأمرين ، فحجّة القائلين بالفسخ فيه غير واضح في البين ، إلاّ على القول بثبوت الخيار به في المرأة ؛ للأولويّة المتقدّمة ، ولكن يأتي فيها ما في سابقتها ، ومع ذلك يتوقّف استناد القائلين إليها على قولهم بذلك.
__________________
(١) الفقيه ٤ : ٢٥٨ / ٨٢٤ ، الوسائل ١٢ : ٤٩ أبواب أحكام العشرة ب ٢٨ ح ٢.