نعم ، ربما أمكن ذلك مع عدم إمكان الوصول إليه ، ولكن لا يستلزم ذلك ثبوت الولاية للوصيّ على الإطلاق.
( وكذا الحاكم ) أي الإمام العادل ، أو منصوبة خصوصاً أو عموماً ، ومنه : الفقيه الجامع لشرائط الفتوى ، فلا يزوّج الصغيرين مطلقاً (١) في المشهور ، والبالغَين فاسدَي العقل مع وجود الجدّ والأب إجماعاً ؛ لما تقدّم من الأدلّة ؛ لإطلاق المنع في الوصي.
ويزوّجهما مع فقدهما مع الغبطة إجماعاً ؛ لأنّه وليّهما في المال فيتولّى نكاحهما.
وللصحيح : « ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ) هو وليّ أمرها » (٢) ولا قائل بالفرق.
والنبويّ : « السلطان وليّ من لا وليّ له » (٣) ويلحق به نوّابه ؛ لعموم أدلّة النيابة.
مضافاً إلى مسيس الحاجة إلى ولايته ، وهو كالخبرين يتناول الصغيرين ، فمنع ولايته عنهما في المشهور غير واضح ، إلاّ أن يكون إجماع ، وفيه نظر.
وظاهر تشبيه المتن الحاكم بالوصيّ بقولٍ مطلق حصرُ ولايته فيمن بلغ فاسد العقل ، لا غير ، ومنه (٤) : البالغ رشيداً ، والفاسد عقله طارئاً ، فلا ولاية له عليه أبداً ، وهو وإن خالف المشهور في صورة وجود الأولين
__________________
(١) وجد الأب والجدّ أم لا. منه رحمهالله.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٢ / ١٥٧٠ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٢.
(٣) سنن أبي داود ٢ : ٢٢٩ / ٢٠٨٣ ، سنن ابن ماجة ١ : ٦٠٥ / ١٨٧٩ ، سنن الدارمي ٢ : ١٣٧.
(٤) أي ومن الغير.