الرضا عليهالسلام : « ما يقول أصحابك في الرضاع؟ » قال : قلت : كانوا يقولون : اللبن للفحل ، حتى جاءتهم الرواية عنك : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » فرجعوا إلى قولك ، قال : فقال لي : « وذلك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها ، فقال : اشرح لي : اللبن للفحل ، وأنا أكره الكلام ، فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ، ما قلتَ في رجل كانت له أُمّهات أولاد شتّى ، فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاماً غريباً ، أليس كلّ شيء من ولد ذلك الرجل من أُمّهات الأولاد الشتّى محرّم على ذلك الغلام؟ » قال : « قلت : بلى » فقال لي أبو الحسن عليهالسلام « ما بال الرضاع يحرّم من قبل الفحل ولا يحرّم من قبل الأُمّهات؟! وإنّما حرّم الله تعالى من قبل الأُمّهات وإن كان لبن الفحل أيضاً يحرّم » (١).
إذا هو مع قصور سنده بجهالة الراوي لا يستفاد منه سوى تحريم أولاد المرضعة نسباً على المرتضع ، وليس من محلّ البحث في شيء ، وعلى تقدير كونه منه فحمله على التقيّة كما صرّح به جماعة (٢) متعيّن.
فالعجب كلّ العجب ممّن جعل الحمل منعكساً ، فحمل ما تقدّم على التقيّة (٣). ولو احتيط كان أجود.
( ويستحب ) للمسترضع المختار ( أن يتخيّر للرضاع : المسلمة ) فيكره الكافرة مطلقاً ، حتى الكتابيّة.
لفحوى الحسنة : « إنّ اليهوديّة والنصرانيّة والمجوسيّة أحبّ إليّ من
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٤١ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٠ / ١٣٢٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٠ / ٧٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩١ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٩ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) منهم المجلسي في ملاذ الأخيار ١٢ : ١٦٣ وصاحب الوسائل ٢٠ : ٣٩١.
(٣) كالفيض الكاشاني في مفاتيح الشرائع ٢ : ٢٣٦.