ولا ينافيه وقوعه تفسيراً للرضاع المحرّم ؛ بناءً على تصريحه بعدم النشر مع تعدّد الفحل ، الظاهر في عدمه مطلقاً ، حتى بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن ؛ لاحتمال كونه تفسيراً للرضاع المحرّم كلّياً تحريماً عامّاً ، حتى لأحد الرضيعين على الآخر ، لا أصل التحريم ولو كان جزئياً حتى ينافي ذلك.
فيكون المراد : أنّ الرضاع الذي قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أي الذي يحرم تحريم النسب من الجانبين مطلقاً ، حتى بين المرتضعين هو الرضاع الذي يتّحد مع الفحل ، وأمّا إذا تعدّد فلا يحرم ذلك التحريم العام ، وإن حرم الجزئي بين الرضيع والمرضع وصاحب اللبن بقدر ما وجد فيه من علّة التحريم ، أعني : ما يستفاد من الصدر والذيل ، وهو الشباهة بالنسب ، الناشئة من جهة الفحل خاصّة دون المرضعة ؛ لبعدها عنها ، وقربها من الشباهة بالمصاهرة.
ثم على تقدير تسليم ما ذكر من الاحتمال (١) ، فهو يدلّ على المختار أيضاً ؛ بفحوى الخطاب الذي تقدّمت إليه الإشارة (٢) ، وعموم التعليل في الذيل لما ذكر لما نحن فيه ؛ لصدق كون الاخوّة إنّما هي من ناحية المصاهرة لا النسبيّة ، التي جُعلت مناطاً لنشر الرضاع للحرمة.
وبهذه الأدلّة يخصَّص عموم الكتاب والسنّة إن كان دلالتها على الشمول لمثل المقام واضحة.
فخلاف الطبرسي (٣) ضعيف ، وليس عليه دلالة في الخبر : قال مولانا
__________________
(١) من كون المراد إثبات اتّحاد الفحل بالمعنى الأول. منه رحمهالله.
(٢) في ص ١٤٩.
(٣) كما في مجمع البيان ٢ : ٢٨.