معاً.
وضُعّف بأنّ المهر يستحقّه المولى ؛ إذ هو عوض البضع المملوك له ، ولا يُعقل استحقاقه شيئاً على نفسه وإن كان الدفع من العبد على ما تضمّنته الرواية ؛ لأنّ ما بيده ملك للمولى (١).
ويمكن تطرّق القدح إليه أولاً : بابتنائه على كون ذلك مهراً ، ومن المحتمل بل الظاهر المعترف به جماعة (٢) ، ومنهم المضعّف كونه عطيّة محضة مندوباً إليها ؛ جبراً لقلب الأمة ، ورفعاً للعبد عندها منزلةً ، فيكون الأمر به تعبّداً محضاً يلزم المصير إليه بعد ورود النصّ المعتبر به جدّاً.
وثانياً : بابتنائه على عدم مالكيّة المملوك ، وهو محلّ كلام ، وإن كان أقوى.
وثالثاً : بكونه اجتهاداً صرفاً في مقابلة النصّ ، فتأمّل.
وكيف كان ، فلا ريب أنّه أحوط.
ثم المستفاد من النصّ أنّه يكفي في تزويج عبده لأمته مجرّد اللفظ الدالّ على الإذن فيه ، ولا يشترط قبول العبد ولا المولى لفظاً.
ولا يقدح تسميته فيه كغيره نكاحاً ، وهو يتوقّف على العقد.
وإيجابُه إعطاءَ شيء وهو ينافي الإباحة ، كالصحيح الصريح في منع تحليل السيّد لعبده أمته (٣).
لأنّ قوله : « يجزئه » ظاهر في الاكتفاء بالإيجاب ، وأظهر منه الصحيح
__________________
(١) الروضة ٥ : ٣١٧.
(٢) منهم الفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ١٤٦ ، والمجلسي في ملاذ الأخيار ١٢ : ٢٠٩ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٢٣٩.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٤٣ / ١٠٦٢ ، الإستبصار ٣ : ١٣٧ / ٤٩٥ ، الوسائل ٢١ : ١٣٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٣ ح ٢.