عن قول الله عزّ وجلّ ( وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلاّ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (١) قال : « هو أن يأمر الرجل عبده وتحته أمته ، فيقول له : اعتزل امرأتك ولا تقربها ، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ، ثم يمسّها ، فإذا حاضت بعد مسّه إيّاها ردّها عليه بغير نكاح » (٢).
ونحوه الموثّق : في المملوك يكون لمولاه أو مولاته أمة ، فيريد أن يجمع بينهما ، أينكحه نكاحاً أو يجزئه أن يقول : قد أنكحتك فلاناً ويعطي من قبله شيئا [ أ ] ومن قبل العبد؟ قال : « نعم ، ولو مدّ ، وقد رأيته يعطي الدراهم » (٣).
والإعطاء إمّا على التعبّد أو الاستحباب.
هذا ، مضافاً إلى أنّ رفعه بيد المولى ، والنكاح الحقيقي ليس كذلك ؛ إذ رفعه بيد الزوج.
وأنّ العبد ليس له أهليّة الملك ، فلا وجه لقبوله ، والمولى بيده الإيجاب ، والجهتان (٤) ملكه ، فلا ثمرة لتعليقه ملكاً بملك ، نعم ، يعتبر رضاه بالفعل ، وهو يحصل بالإباحة الحاصلة بالإيجاب المدلول عليه بالرواية.
والصحيح محمول على التقيّة ، كما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
لكن الاحتياط بل اللازم عدم العدول في الإيجاب عمّا في النصّ
__________________
(١) النساء : ٢٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٧ ، الوسائل ٢١ : ١٤٩ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٥ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٨٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٤٦ / ١٤١٦ ، الوسائل ٢١ : ١٤٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٣ ح ٣ ، وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٤) أي الإيجاب والقبول. منه رحمهالله.