المُعدّ من الحسن ، وهو طويل ، في آخره : « إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه ولم يدرك كان له الخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة ، أو يشعر في وجهه أو ينبت في عانته قبل ذلك » الحديث (١).
وهو مع ضعفه عند جمع (٢) بجهالة الراوي (٣) وإن عُدّ حسناً مشتملٌ على أحكام مخالفة للأصل والإجماع ، كاشتراط التجاوز عن التسع في ولاية الأب على الجارية ، وثبوت الخيار لها بعد الإدراك ، وصحّة طلاق الصبي مع الدخول وعدمه بدونه. ولا قائل بها كذلك ، فلا يعارَض بمثله الأدلّة المتقدّمة.
وأمّا ما في الصحيح : عن الصبي يتزوّج الصبيّة ، قال : « إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم جائز ، ولكن لهما الخيار إذا أدركا ، فإن رضيا بعد فإنّ المهر على الأب » الحديث (٤).
فلا قائل به ، ومثله لا يقبل التخصيص ؛ للنصوصيّة ، وليس إلاّ مثل : أكرم زيداً وعمرواً ، لا تكرم عمرواً. ولذا حمل على محامل أُخر غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلّة ؛ تفادياً من الطرح بالكلّية.
( ولو ) كان الجدّ والأب ( زوّجاها ) من رجلين واختلفا زماناً ( فالعقد للسابق ) منهما وإن كان أباً ، عَلما بعقد الآخر أم جهلا ، إجماعاً منّا كما عن السرائر والغنية وفي التذكرة (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٤ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٧ / ٨٥٥ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٨ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٩.
(٢) منهم الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٥٨ ، الفاضل الهندي ٢ : ٢١.
(٣) هو يزيد الكناسي. منه رحمهالله.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨.
(٥) حكاه عن السرائر والغنية في كشف اللثام ٢ : ١٦ ، وهو في السرائر ٢ : ٥٦١ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦٠٩ ، التذكرة ٢ : ٥٩٤.