كيف يصنع؟ قال : « يمسك أربعاً ويطلق ثلاثاً » (١).
وضعف الدلالة مع الأخصّية غير قادح في الحجّيّة بعد انجبارهما بفتوى الطائفة ، كعدم القدح فيها ب « يطلق ثلاثاً » نظراً إلى مخالفته المتّفق عليه بينهم من حصول الفسخ بالاختيار خاصّة بلا طلاق ؛ لاحتماله الإطلاق دون التطليق ، ومعه ينتفي المناقشة كانتفائها مع عدمه ؛ بناءً على أنّ خروج بعض الحديث عن الحجيّة لا ينافيها بالإضافة إلى الباقي.
ونحوه النبوي (٢) ، بل وأظهر منه ، من حيث عمومه للمسلمات وغيرهن ، بل ظهوره في الأخيرة خاصّة.
والمستند في القيود المتقدّمة عموم ما تقدّم فيها من الأدلّة ، وإن احتمل بعضها نوعاً من المناقشة ، لكن كفانا مئونة الاشتغال بدفعها إجماع الطائفة ، كما عن ظاهر المبسوط والتذكرة (٣).
( وروى عمّار ) في الموثّق ( عن ) مولانا ( أبي عبد الله عليهالسلام : أنّ إباق العبد بمنزلة الارتداد ، فإن رجع والزوجة في العدّة فهو أحقّ بها ، وإن خرجت من العدّة فلا سبيل له عليها ) (٤).
( و ) ليس ( في ) هذه ( الرواية ضعف ) بالمعنى المصطلح ؛ لوثاقة عمّار وإن كان فطحيّاً ، مضافاً إلى أنّ قبله مَن أجمع العصابة على تصحيح
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٣٦ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٩٥ / ١٢٣٨ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٤ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٦ ح ١.
(٢) غوالي اللئلئ ١ : ٢٢٨ / ١٢٣ ، المستدرك ١٤ : ٤٢٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٤ ح ٣ ؛ وانظر مسند أحمد ٢ : ٨٣.
(٣) المبسوط ٤ : ٢٣٠ ، التذكرة ٢ : ٦٥٢.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٨٨ / ١٣٧٢ ، التهذيب ٨ : ٢٠٧ / ٧٣١ ، الوسائل ٢١ : ١٩٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٧٣ ح ١.