قلنا به ، وإلاّ بطل عقد الأمة خاصّة كما مرّ (١).
قيل : ولو شرطنا في نكاح الأمة الشرطين (٢) توجّه انفساخ نكاحها هنا إذا جامعت حرّة تحصل حاجته منها ؛ لقدرته عليها ، المنافية لنكاح الأمة (٣).
وفيه منع ؛ لأنّ المحكيّ عن المبسوط والتذكرة : الإجماع على اختصاص المنع بصورة الابتداء دون الاستدامة (٤). وهو الأوفق بظواهر الأدلّة ؛ لعدم تبادر الاستدامة من الأدلّة المانعة ، فيرجع فيها إلى أصالة الإباحة.
وعلى المنع مطلقاً (٥) ، لو تعدّدت الحرائر اعتبر رضاهنّ جُمَع ، ما لم يزدن على أربع ، فيعتبر رضاء من يختارهنّ من النصاب.
ولا فرق في التخيير بين من ترتّب عقدهنّ واقترن ، ولا بين اختيار الأوائل والأواخر ، ولا بين من دخل بهنّ وغيرهنّ.
ولو أسلم معه أربع وبقي أربع ، فالأقوى بقاء التخيير ؛ لإطلاق النصّ. وفيه نظر.
وقيل بتعيّن المسلمات ؛ لشرف الإسلام (٦). وهو أحوط.
وحكي على أصل الحكم الإجماع عن ظاهر المبسوط والتذكرة (٧) ؛ وهو المستند فيه كالخبر : في مجوسيّ أسلم وله سبع نسوة وأسلمن معه ،
__________________
(١) في ص ٢١٨.
(٢) المذكورين في ص ٢١٣.
(٣) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٣٣.
(٤) المبسوط ٤ : ٢٢٠ ، التذكرة ٢ : ٦٥٢.
(٥) أي استدامةً وابتداءً. منه رحمهالله.
(٦) قال به صاحب الحدائق ٢٤ : ٤٠.
(٧) المبسوط ٤ : ٢٣٠ ، التذكرة ٢ : ٦٥٢.