لتضمّنها ما لا يوافقه ، بل وعلى الأول أيضاً ؛ لمعارضتها لإطلاق الآية ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (١) مع أصالة براءة الذمّة. إلاّ أنّ التقييد متّجه على القول الأول ؛ لاعتبار سند الرواية بالموثّقيّة وعمل جماعة (٢) ، مضافاً إلى الشهرة المحكيّة. والحمل على الاستحباب بعيد ، غير مطابق للأُصول المرعيّة.
( و ) يستفاد منها فيما ( لو أبى ) الأب عن الاستسعاء ما ( قيل ) من أنّه ( يفتديهم الإمام ) كما عن النهاية وابن حمزة (٣).
( و ) أجاب عنها المصنّف تبعاً لجماعة (٤) بأنّه ( في المستند ضعف ) بسماعة.
وليس كذلك ، بل هو موثّق على المشهور ، وقيل : ثقة (٥) ، فالعمل بها متّجه ؛ مع أنّ ضعفها كما يمنع من العمل بها هنا ، كذا يمنع من العمل بها في وجوب الاستسعاء ؛ إذ لا دليل عليه سواها لا من إجماع ولا سنّة غيرها ، فالحكم هناك قطعاً والتردّد هنا مع اتّحاد المستند لا وجه له جدّاً.
وليس فيها الدلالة على ما يفكّ به الإمام هل هو من سهام الرقاب؟ كما عن الشيخ وابن حمزة (٦) ، أو من بيت المال؟ كما اختاره العلاّمة (٧) ،
__________________
(١) البقرة : ٢٨٠.
(٢) منهم الشيخ في النهاية : ٤٧٧ ، والقاضي في المهذّب ٢ : ٢١٦ ، وابن برّاج في الوسيلة : ٣٠٣ ، والعلاّمة في القواعد ٢ : ٢٨.
(٣) النهاية : ٤٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٣.
(٤) منهم الشهيد في المسالك ١ : ٥١١ ، وصاحب المدارك في نهاية المرام ١ : ٢٧٥ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦١.
(٥) رجال النجاشي : ١٩٣.
(٦) الشيخ في النهاية : ٤٧٧ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٣٠٣.
(٧) المختلف : ٥٦٦.