ولد الزناء » (١).
ولما علم من المعتبرة كالتجربة أنّ الرضاع يؤثّر في الطباع والحال ، ففي الموثّق : « انظروا مَن ترضع أولادكم ، فإنّ الولد يشبّ عليه » (٢).
( الوضيئة ) ؛ لما تقدّم ، والصحيح : « عليكم بالوضّاء من الظؤورة ، فإنّ اللبن يعدي » (٣).
ونحوه القوي : « استرضع لولدك بلبن الحِسان ، وإيّاك والقباح ، فإنّ اللبن قد يعدي » (٤).
( العفيفة ) الكريمة الأصل ؛ لما ذكر من استحباب اختيارهما في النكاح (٥) ، فكذا هنا.
للمرويّ في قرب الإسناد : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقول : تخيّروا للرضاع كما تخيّرون للنكاح ، فإنّ الرضاع يغيّر الطباع » (٦).
( العاقلة ) ؛ للحسن أو الصحيح : « لا تسترضعوا الحمقاء ، فإنّ اللبن يعدي ، وإنّ الغلام ينزع إلى اللبن » يعني إلى الظئر « في الرعونة والحمق » (٧)
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٣ / ٥ ، التهذيب ٨ : ١٠٩ / ٣٧١ ، الإستبصار ٣ : ٣٢٢ / ١١٤٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٤ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٦ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٢) الكافي ٦ : ٤٤ / ١٠ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٦ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ١.
(٣) الكافي ٦ : ٤٤ / ١٣ ، الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٩ ، التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٧ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٩ ح ٢.
(٤) الكافي ٦ : ٤٤ / ١٢ ، التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٦ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٩ ح ١.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ١٣.
(٦) قرب الإسناد : ٩٣ / ٣١٢ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٨ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ٦.
(٧) الكافي ٦ : ٤٣ / ٨ ، الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٨١ ، التهذيب ٨ : ١١٠ / ٣٧٥ ، الوسائل ٢١ : ٤٦٧ أبواب أحكام الأولاد ب ٧٨ ح ٢ ، الرعونة : الحمق. الصحاح ٥ : ٢١٢٤.