( ولو زوّج الصغيرة غيرُ الأب والجدّ ، توقّف على رضاها عند البلوغ ) إجماعاً ؛ لعدم الولاية له ، فيلحق بالفضولي. وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله تعالى (١).
وفي الصحيح المقطوع : رجل مات وترك أخوين وابنة ، والبنت صغيرة ، فعمد أحد الأخوين الوصيّ فزوّج الابنة من ابنه ، ثم مات أبو الابن المزوّج ، فلمّا أن مات قال الآخر : أخي لم يزوّج ابنه ، فزوّج الجارية من ابنه ، فقيل للجارية : أيّ الزوجين أحبّ إليك ، الأول أو الآخر؟ قالت : الآخر ، ثم إنّ الأخ الثاني مات وللأخ الأول ابنٌ أكبر من الابن المزوّج ، فقال للجارية : اختاري أيّهما أحبّ إليك ، الزوج الأول أو الزوج الآخر ، فقال : « الرواية فيها أنّها للزوج الأخير ؛ وذلك أنّها قد كانت أدركت حين زوّجها ، وليس لها أن تنقض ما عقدته بعد إدراكها » (٢).
وهو كما ترى نصّ في الباب.
( وكذا ) الحكم في ( الصغير ) لعموم الدليل ، وعدم القائل بالفرق.
( وللمولى أن يزوِّج المملوكة له ، صغيرة ) كانت ( أو كبيرة ، بكراً ) كانت ( أو ثيّباً ، عاقلةً ) كانت ( أو مجنونةً ، ولا خيرة لها ، وكذا ) الكلام في ( العبد ) المملوك له ؛ لأنّه المالك لمنافعهما.
إجماعاً ، فتوًى ودليلاً ، كتاباً وسنّةً ، قال عزّ وجلّ ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) (٣). وقال ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) (٤).
__________________
(١) في ص ١١٩.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٨٧ / ١٥٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٢ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ١.
(٣) النساء : ٢٥.
(٤) النحل : ٧٥.