تأمّل ؛ بناءً على تبادر اللازم منه ، فيقتصر في غيره على أصالة بقاء الحرمة ؛ مع أنّ الشكّ في الدخول كافٍ في عدم الجسارة في تخصيص الأصالة المزبورة.
هذا ، مع ما في النقض باللازم من النظر ؛ إذ قدرته على ردّها إلى الملك فيه ليس بنفسه ، دون الجائز ؛ لقدرته بنفسه عليه ، فجعلهما واحداً ضعيفٌ جدّاً. والاحتياط في مراعاة اللزوم.
وفي الاكتفاء بفعل ما يقتضي تحريمها عليه كالتزويج والرهن والكتابة وجهان ، منشؤهما : حصول الغرض وهو تحريم الوطء ، وانتفاء النقل الذي هو مورد النصّ ، وهو الأحوط لو لم يكن أقوى.
ولا فرق في تحريم الثانية بين وطء الاولى في القبل والدبر .. وفي مقدّماته من اللمس والقبلة والنظر بشهوة نظر : من قيامها مقام الوطء كما سلف ومن عدم صدق الوطء بها ، والأول أحوط ، وإن كان الثاني أقوى.
( ولو وطئ الثانية أثِم ) إجماعاً ( ولم تحرم عليه الاولى ) وفقاً للطوسي في المبسوط والحلّي واللمعة (١) ، وأكثر المتأخّرين كما في المسالك (٢) ؛ لأنّ الحرام لا يحرّم الحلال ، والتحريم إنّما تعلّق بوطء الثانية ، فيستصحب ؛ ولأصالة الإباحة. وعلى هذا ، فمتى أخرج إحداهما عن ملكه
__________________
(١) المبسوط ٤ : ٢٠٧ ، الحلّي في السرائر ٢ : ٥٣٨ ، اللمعة ( الروضة البهية ٥ ) : ١٩٠.
(٢) المسالك ١ : ٤٨٣.