إجماعاً ؛ للنصوص :
منها الصحيح : « إذا كانت عند الرجل الأُختان المملوكتان ، فنكح إحداهما ، ثم بدا له في الثانية فنكحها ، فليس ينبغي له أن ينكح الأُخرى حتى يخرج الاولى من ملكه ، يهبها أو يبيعها ، وإن وهبها لولده جاز » (١).
والموثّق : « لا يقربها حتى تخرج تلك عن ملكه » (٢).
وهل يكفي مطلق العقد الناقل للملك؟ أم يشترط لزومه ، فلا يكفي البيع بخيارٍ والهبة التي يجوز الرجوع فيها؟ وجهان : من إطلاق النصّ اشتراط الخروج الحاصل بمطلقه ، ومن أنّها مع تسلّطه على فسخه بحكم المملوكة.
وضعّف بأنّ غاية التحريم إذا علّقت على مطلق الخروج لم يشترط معها أمرٌ آخر ؛ لئلاّ يلزم جعل ما جعله الشارع غايةً ليس بغاية. وقدرته على ردّها إلى ملكه لا تصلح للمنع ؛ لأنّه بعد الإخراج اللازم متمكّنٌ منه دائماً على بعض الوجوه بالشراء والاتّهاب وغيرها من العقود (٣).
وهو حسن إن علم جعل مطلق الخروج غايةً [ للتحريم (٤) ] وهو محلّ
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٢ ، الإستبصار ٣ : ١٧١ / ٦٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ١ ؛ بتفاوتٍ يسير.
(٢) التهذيب ٧ : ٢٨٨ / ١٢١٣ ، الإستبصار ٣ : ١٧٢ / ٦٢٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٢ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٢٩ ح ٢.
(٣) جامع المقاصد ١٢ : ٣٥١ والروضة ٥ : ١٨٨.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في الأصل : للحلّ ، والظاهر ما أثبتناه.