هنا ؛ لكونه مع الفارق بالضرورة. وإن أُريد غيرها فهي مرسلة غير صالحة لتخصيص الأصل البتة ، سيّما مع مخالفتها الشهرة العظيمة.
( ويثبت ) المسمّى ( لو ) فسخ بعد ما ( دخل ) بها ؛ للأصل ، مع استقراره بالدخول. ويرجع الزوج به على من دلّسها ، أباً كان أم غيره ، حتى لو كانت هي المدلِّسة ، فلا شيء لها على الأقوى ، ويأتي فيه القولان اللذان مضيا (١). ولا خلاف في شيء من ذلك.
( ولو تزوّج بنت المَهِيرة ، فأُدخلت عليه بنت الأمة ) حرم عليه وطؤها بعد معرفتها ، ولزمه ( ردّها ) لأنّها ليست زوجته ( ولها ) مع جهلها ( المهر مع الوطء ) بها بإجماع الطائفة في الجملة ( للشبهة ) والمعتبرة المستفيضة :
منها الصحيح : عن الرجل يخطب إلى الرجل ابنته من مَهِيرة ، فأتاه بغيرها ، قال : « تردّ إليه التي سمّيت له بمهر آخر من عند أبيها ، والمهر الأول للّتي دخل بها » (٢).
ونحوه الموثّق (٣) ، والصحيح المرويّ كذلك (٤) عن نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى (٥) ، ومرسلاً عن المقنع (٦) ، والمرسل المرويّ عن ابن
__________________
(١) في ص ٤٧٤.
(٢) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٥ ، التهذيب ٧ : ٤٢٣ / ١٦٩١ ، الوسائل ٢١ : ٢٢٠ أبواب العيوب والتدليس ب ٨ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٠٦ / ٤ ، التهذيب ٧ : ٤٢٣ / ١٦٩٢ ، الوسائل ٢١ : ٢٢١ أبواب العيوب والتدليس ب ٨ ح ٢.
(٤) أي صحيحاً. منه رحمهالله.
(٥) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٨٠ / ١٧٧ ، الوسائل ٢١ : ٢٢١ أبواب العيوب والتدليس ب ٨ ح ٣.
(٦) المقنع : ١٠٥ ، الوسائل ٢١ : ٢٢١ أبواب العيوب والتدليس ب ٨ ح ٢.