متقدّمي الطائفة.
وهو وإن كان محلّ مناقشة ، إلاّ أنّ أصالة بقاء الحرمة والتأيّد بظاهر إطلاق الآية (١) والاحتياط في الفروج يقتضي المصير إلى ما ذكروه البتّة ، سيّما في أُمّهات الأولاد ، بل للقطع بذلك فيهنّ مجال بالضرورة ؛ لاشتهار الحكم فيهنّ بين متأخّري الأصحاب قطعاً.
مع إشعار الصحيح الأول من الصحيحين بل ظهوره في اختصاصه بهنّ ، من حيث وقوع السؤال عن مطلق الأمة المتوفّى عنها زوجها ، وتخصيص الجواب بالحكم المذكور بهنّ ، ولو عمّ الحكم لَما كان له مع لزوم مراعاة مطابقة السؤال للجواب وجه ، سوى ما ذكرنا البتّة ، فتدبّر.
فدلالته على التفصيل واضحة ، وسلسلة السند صحيحة ، معتضدة بالشهرة المتأخّرة صريحاً والمتقدّمة في الجملة ، كاعتضادها بالأُصول المسلّمة ، وظاهر الآية كذلك. فالقول بالتفصيل غير بعيد جدّاً.
ويأتي تمام التحقيق في بحث العِدد إن شاء الله تعالى.
وإذا كانت حاملاً فأبعد الأجلين من انقضاء الأجل (٢) من الأربعة أشهر وعشراً أو النصف منه على الاختلاف ، ومنها إلى وضع الحمل ؛ بالإجماع في الظاهر ، وعموم الآية ( وَأُولاتُ الْأَحْمالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٣) المؤيَّد بأصالة بقاء الحرمة وعمل الطائفة ، فيُخَصّ بها أو يقيَّد إطلاق الآية الأُولى (٤) في صورة (٥) ؛ ويُعكَس في أُخرى (٦).
__________________
(١) البقرة : ٢٣٤.
(٢) إن كانت متعة مطلقاً. منه رحمهالله.
(٣) الطلاق : ٤.
(٤) البقرة : ٢٣٤.
(٥) وهي ما إذا كان الوضع أبعد الأجلين. منه رحمهالله.
(٦) وهي ما إذا كان المدة أبعد من وضع الحمل. منه رحمهالله.