إحداهما دونهما ، وظاهرهم الإجماع عليه ؛ ولعلّه لإطلاق المانع عن الزائد على الأربع من الكتاب والسنّة. وتقييدها في بعضها بالحرائر مع وروده مورد الغالب إنّما هو بالإضافة إلى ملك اليمين لا مطلقاً.
( وإذا استكمل العبد حرّتين ، أو أربعاً من الإماء ) خاصّة ، أو حرّة وأمتين ( حرم عليه ما زاد ) على ذلك مطلقاً (١) ؛ بإجماعنا وأخبارنا كما مرّ.
قيل : والمُعتَق بعضه كالحرّ في حقّ الإماء فلا يتجاوز اثنتين وكالعبد في حقّ الحرائر فلا يتجاوز حرّتين كما أنّ المُعتَق بعضها كالحرّة في حقّ العبد فلا ينكح أكثر من اثنتين وكالأمة في حقّ الحرّ ، فلا يتجاوزهما (٢).
ولعلّ ذلك تغليباً للحرمة ، كما يستفاد من بعض المعتبرة : « ما اجتمع الحلال والحرام إلاّ وقد غلب الحرام الحلال » (٣) فتأمّل.
( ولكلّ منهما أن يضيف إلى ذلك ) تزويج النسوة ووطأهنّ ( بالعقد المنقطع وملك اليمين ما شاء ) إجماعاً ونصّاً ، كتاباً (٤) وسنّة (٥) ، في الثاني. إلاّ أنّه في العبد مبنيّ على القول بتملّكه ، أو جواز تحليل السيّد له إماءه ؛ وفي المعتبرة دلالة على جواز وطئه لإماء سيّده بإذنه.
ففي الصحيح : عن المملوك كم تحلّ له من النساء؟ فقال : « لا تحلّ له
__________________
(١) أي من الإماء والحرائر. منه رحمهالله.
(٢) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٦.
(٣) غوالي اللئلئ ٣ : ٤٦٦ / ١٧ ، سنن البيهقي ٧ : ١٦٩.
(٤) النساء : ٢٤.
(٥) الوسائل ٢٠ : ٥٢٧ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٩.