إلاّ اثنتان ، ويتسرّى (١) ما شاء إذا أذن له مولاه » (٢).
ونحوه في الخبرين (٣) ، في أحدهما : « لا بأس أن يأذن له مولاه ، فيتسرّى من ماله إن كان له مال جاريةً أو جواري يطأهن ، ورقيقه له حلال ».
وسنده معتبر ؛ لوجود صفوان فيه ، فلا يضرّ جهالة راويه.
وعلى الأظهر الأشهر في الأوّل ، بل عليه الإجماع عن الانتصار والطبريّات والسرائر (٤) ، وفي التذكرة : إنّه قول كلّ من أباح نكاح التمتّع (٥) ؛ والنصوص به مع ذلك وعموم الآية (٦) مستفيضة.
ففي الصحيح : عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال : « لا » (٧).
وفي آخرَين : « هي بمنزلة الإماء » (٨) كما في أحدهما.
__________________
(١) قال ابن منظور في لسان العرب ( ٤ : ٣٥٨ ) : وقال بعضهم : استسرَّ الرجل جاريته بمعنى تسرّاها ، أي اتخذها سُرِّيَّة. والسرِّيَّة : الأمة التي بَوَّأتَها بيتاً ، وهي فُعْلِيَّة ، منسوبة إلى السرّ ، وهو الجماع والإخفاء.
(٢) التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٤٩ ، الإستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٨ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٩ ح ٤.
(٣) الأول في : التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٥ ، الإستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٢ ح ٨ ؛ بتفاوت يسير.
الثاني في : الكافي ٥ : ٤٧٧ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٢٧ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ٩ ح ١ ؛ بتفاوت يسير.
(٤) الانتصار : ١٢٥ ، السرائر ٢ : ٥٣٩.
(٥) التذكرة ٢ : ٦٣٩.
(٦) النساء : ٢٤.
(٧) الكافي ٥ : ٤٥١ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٢٥٨ / ١١١٧ ، الاستبصار ٣ : ١٤٧ / ٥٣٥ ، قرب الإسناد : ٢١ ، الوسائل ٢١ : ١٨ أبواب المتعة ب ٤ ح ١.
(٨) الكافي ٥ : ٤٥١ / ١ ، الوسائل ٢١ : ١٩ أبواب المتعة ب ٤ ح ٦ ؛ بتفاوت يسير.