المشهور والاحتياط أولى.
( وكذا ) يجوز النظر ( إلى ) وجه ( أمة يريد شراءها ) وكفّيها ، اتّفاقاً كما حكاه جماعة (١).
للمستفيضة المنجبر ضعفها بالشهرة ، منها : عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها ، قال : « لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسّها ، ما لم ينظر إلى ما ينبغي النظر إليه » (٢).
وفيه الدلالة على جوازه في الشعر والمحاسن ، بل ما عدا العورة كما عن التذكرة (٣) ؛ له ، وللحاجة ، وتضمّن التعريض للبيع الإذن فيه.
وفيه نظر ؛ لضعف الخبر ، وعدم جابر له في محلّ البحث ، مع طروّ الإجمال له بالاستثناء ؛ بناءً على إجمال المستثنى ، واحتماله ما عدا الوجه والكفّين ، وعدم تعيّنه للعورة ، فتأمّل.
وتندفع الحاجة بالردّ بالعيب أو بالخيار.
والإذن في ضمن التعريض غير معلوم ، ولا كلام معه.
ولعلّه لذا اقتصر المفيد على الوجه والشعر (٤) ، والشيخ ظاهراً عليهما وعلى اليدين (٥) ، وهو المحكيّ عن ظاهر التحرير (٦).
نعم ، في المسالك دعوى الوفاق في الشعر والمحاسن (٧) ؛ وهو
__________________
(١) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٨ ، الشهيد الثاني في المسالك ١ : ٤٣٥.
(٢) التهذيب ٧ : ٧٥ / ٣٢١ ، الوسائل ١٨ : ٢٧٣ أبواب بيع الحيوان ب ٢٠ ح ١.
(٣) التذكرة ٢ : ٥٧٣.
(٤) المقنعة : ٥٢٠.
(٥) راجع النهاية : ٤٨٤ ، المبسوط ٢ : ١٢٩.
(٦) التحرير ٢ : ٣.
(٧) المسالك ١ : ٤٣٥.