مضى.
وللصحيح : قلت : فللحرّة الخيار عليه إذا أُعتق؟ قال : « [ لا ] قد رضيت به وهو مملوك ، فهو على نكاحه الأول » (١).
ولأنّها قد رضيته عبداً فبأن ترضاه حرّا أولى ، وبه وقع التصريح في بعض أخبارنا : في رجل زوّج أُمّ ولد له من عبد ، فأُعتق العبد بعد ما دخل بها ، يكون لها الخيار؟ قال : « لا ، قد تزوّجته عبداً ورضيت به ، فهو حين صار حرّا أحقّ أن ترضى به » (٢).
( و ) كما تتخيّر الأمة بعتقها فيما مضى ( كذا تتخيّر الأمة لو كانا ) أي هي وزوجها ـ ( لمالك ) واحد أو مالكين مطلقاً بالتشريك كان أم لا ـ ( فأُعتقا ) معاً ، مقارناً كان عتقهما أم لا ، بشرط عدم ما ينافي الفوريّة قطعاً ، ( أو أُعتقت ) هي خاصّة دونه ، بلا خلاف فيهما.
مضافاً إلى الصحيح في الثاني : عن الرجل ينكح عبده أمته ثم أعتقها ، تخيّر فيه أم لا؟ قال : « نعم ، تخيّر فيه إذا أُعتقت » (٣) وما مضى من الإطلاقات أو العموم فيهما.
ولا ريب في الحكم في الأول (٤) مطلقاً على المختار. والصحيح الدالّ بانقطاع نكاح المملوكين لمعتقهما بالعتق (٥) ، شاذٌّ نادر.
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٧ / ١ ، التهذيب ٨ : ٢٠٦ / ٧٢٦ ، الوسائل ٢١ : ١٦٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٤ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٥ ، الوسائل ٢١ : ١٦٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٤ ح ٢.
(٣) الكافي ٥ : ٤٨٦ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٤٣ / ١٤٠٤ ، الوسائل ٢١ : ١٦١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٥٢ ح ١.
(٤) وهو صورة عتقهما معاً. منه رحمهالله.
(٥) وقد تقدمت مصادره في الهامش (١) أعلاه.