الأصحّ ) الأشهر ، كما يأتي.
( الثالثة : لو ادّعى ) رجل ( زوجيّة امرأة ، وادّعت أُختها زوجيّته ) : فمع عدم البيّنة منهما والدخول بالمدّعية ، الحكم له في قطع دعواها مع اليمين ، وكذلك معه (١) على الأظهر ؛ لترجيح الأصل على الظاهر.
ولها مع الردّ ، فتحلف على الدعوى ، وعلى نفي العلم بما ادّعى.
وكذا الحكم له مع اختصاص البيّنة به ، فيحلف معها. وقيل بعدم لزومه (٢). وهو مشكل. ولا فرق فيه بين الدخول والعدم ، كما تقدّم.
ومع اختصاصها بها فالحكم لها مع الحلف على نفي العلم.
ومعها لهما مطلقاً (٣) ، ( فالحكم لبيّنة الرجل ).
قيل : لرجحانها على بيّنتها ؛ لإنكارها فعله الذي لا يعلم إلاّ من قبله ، فلعلّه عقد على الاولى قبل العقد عليها (٤).
وفيه نظر ، مضافاً إلى اختصاصه بصورة إطلاق البيّنتين ، أمّا مع تأرّخهما بتاريخين متساويين فلا.
فالأصل في المسألة الخبر الذي ضعفه ولو من وجوه ، بالشهرة بل وعدم الخلاف والإجماع المحكيّ (٥) قد انجبر ـ : في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك ، وأقامت أُخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّت وقتاً : « أنّ البيّنة
__________________
(١) أي مع الدخول.
(٢) الروضة ٥ : ١٣٢.
(٣) أي سواء كانت البيِّنتان مطلقتين أو مؤرّختين بتأريخين متساويين. منه رحمهالله.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.
(٥) المسالك ١ : ٤٤٦.