بيّنة الزوج ، ولا تقبل بيّنة المرأة ؛ لأنّ الزوج قد استحقّ بضع هذه المرأة ، وتريد أُختها فساد هذا النكاح ، ولا تصدّق (١) ولا تقبل بيّنتها إلاّ بوقت قبل وقتها أو دخول بها »(٢).
وإشكال بعضهم فيه بأنّ الزوج منكر فلا وجه لتقديم بيّنته (٣) ؛ مدفوعٌ بصراحته بإنكار الاولى زوجيّته ، فاعتبار بيّنته بالإضافة إليها لكونه مدّعياً في مقابلها.
وأمّا التقديم فلعلّه للرجحان المتقدّم ، مع أنّه لا يمكن الجمع بين قضيّتهما ؛ للتنافي ، كذا قيل (٤).
وهو حسن ، إلاّ في وجه التقديم ، وفيه النظر السابق.
نعم ، يتوجّه عليه حينئذٍ : أنّ الإشكال في التقديم إنّما هو من حيث ارتكابه بلا مرجّح لا من حيث إنّه منكر فلا وجه لتقديم بيّنته ، ففيه المخالفة للقاعدة من هذه الجهة ؛ ولذا يستشكل في انسحاب الحكم في مثل البنت والأُمّ : من التساوي ، والخروج عن النصّ ، وهو الأقوى ، لا لما ذكره.
نعم ، الإشكال من تلك الجهة أيضاً متوجّه على إطلاق (٥) عبائر الأصحاب ، إلاّ أن يُخَصَّ بما في النص.
وظاهر إطلاقه كإطلاق كلام الأكثر الاكتفاء في التقديم بالبيّنة من
__________________
(١) ليست في « ص ».
(٢) الكافي ٥ : ٥٦٢ / ٢٦ ، التهذيب ٧ : ٤٣٣ / ١٧٢٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٩ أبواب عقد النكاح ب ٢٢ ح ١.
(٣) كما في المسالك ١ : ٤٤٦.
(٤) قال به الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ١٤.
(٥) المشتمل لما إذا لم تكن المرأة الأُولى منكرة. منه رحمهالله.