لو اشترطه صحّ ولزم ؛ لعموم : « المؤمنون عند شروطهم » (١) مع عدم منافاته النكاح.
( وإذا كان أحد الأبوين ) الزوج أو الزوجة ( حرّا فالولد حرّ ) مطلقاً (٢) على الأشهر الأظهر ، بل كاد أن يكون إجماعاً ، مع كونه من السرائر ظاهراً (٣).
للنصوص المستفيضة :
منها الصحيح : عن رجل تزوّج بأمة فجاءت بولد ، قال : « يلحق الولد بأبيه » قلت : فعبدٌ تزوّج حرّة؟ قال : « يلحق الولد بامّه » (٤).
والصحيح : في العبد تكون تحته الحرّة ، قال : « ولده أحرار ، فإن أُعتق المملوك لحق بأبيه » (٥).
والمرسل كالصحيح : عن الرجل الحرّ يتزوّج بأمة قوم ، الولد مماليك أو أحرار؟ قال : « إذا كان أحد أبويه حرّا فالولد أحرار » (٦).
والنصوص به كادت تبلغ التواتر (٧) ، ومع ذلك فسند بعضها معتبر ، والباقي بالشهرة منجبر ، والجميع معتضد بالأُصول منها : النافي لتكاليف العبيد وثبوت الحجر والعمومات الدالّة على صحّة المعاملات ووجوب
__________________
(١) غوالي اللئلئ ١ : ٢١٨ / ٨٤.
(٢) أي في العقد والتحليل. منه رحمهالله.
(٣) السرائر ٢ : ٥٩٥.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٩١ / ١٣٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٢.
(٥) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٦ ، الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٣.
(٦) الكافي ٥ : ٤٩٣ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٣ ، الوسائل ٢١ : ١٢٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ٥.
(٧) انظر الوسائل ٢١ : ١٢١ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠.