الوفاء بها ، والدالّة على جواز العقد على أربع حرائر وأنّه نماء الحرّ في الجملة (١) ، وحقّ الحريّة مقدّم ؛ لأنّها أقوى ، ولذا بُني العتق على التغليب والسراية.
ومقتضى إطلاق المرسل كالصحيح وغيره مع عموم الأُصول عدم الفرق بين ولد المعقودة والمحلَّلة ، مضافاً إلى خصوص المعتبرة في الثاني (٢) ، وسيأتي الكلام فيه في باب التحليل.
خلافاً للمحكيّ عن الإسكافي فيما إذا كان الزوج خاصّة حرّا أو مطلقاً (٣) ، على اختلاف الحكايتين.
للمستفيضة الأُخر ، منها الخبران :
في أحدهما : « لو أنّ رجلاً دبّر جارية ، ثم يزوّجها من رجل ، فوطئها ، كانت جاريته وولده منه مدبّرين ، كما لو أنّ رجلاً أتى قوماً فتزوّج إليهم مملوكتهم كان ما أولد لهم مماليك » (٤).
وفي الثاني : أمة كان مولاها يقع عليها ، ثم بدا له فزوّجها ، ما منزلة ولدها؟ قال : « منزلتها ، إلاّ أن يشترط زوجها » (٥).
__________________
(١) الوسائل ٢٠ : ٥١٧ أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب ١.
(٢) انظر الوسائل ٢١ : ١٣٥ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٧.
(٣) حكاه عنه في المختلف : ٥٦٨.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٣٦ / ١٣٧٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٥ ، الوسائل ٢١ : ١٢٣ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١٠ ؛ بتفاوت.
(٥) التهذيب ٨ : ٢١٤ / ٧٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٠٣ / ٧٣٦ ، الوسائل ٢١ : ١٢٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٠ ح ١٢.