وبطل المتأخّر مطلقاً ، دخل بها من عقد عليه أم لا ؛ لوقوع الأول صحيحاً ؛ لاستجماعه الشرائط ، والثاني باطلاً ؛ لوقوعه عليها وهي في عصمة الأول ، وتسلَّم إليه مع عدم الدخول.
( ولو دخلت بالأخير ) فهو زناء منهما إن علما بالحال ، فلا مهر ولا لحوق ولد ، ومنها خاصّة إن علمت هي دونه ، فينتفي الأول دون الثاني فـ ( لحق به الولد ) ومنه إن علم ، فينعكس ، فلها المهر ولا لحوق به.
ووطء شبهة إن جهلا ، فيلحق به الولد ( وأُعيدت إلى الأوّل بعد انقضاء العدّة ) من الثاني ، عدّة الطلاق لوطء الشبهة هنا ، وفي الصورة الثانية (١) للشبهة الموجبة للعدّة ، ( ولها المهر ) هنا دونها ( للشبهة ) وهل المراد به المثل؟ كما عن المبسوط والتحرير (٢) وغيرهما (٣) ؛ بناءً على فساد العقد الموجب لفساد التسمية.
أو المسمّى؟ كما عن محتمل التذكرة (٤) ؛ لإقدامهما بالرضاء به.
وجهان ، أوجههما : الأول ؛ لإناطة الرضاء بالصحّة لا مطلقاً.
نعم ، في الحسن أو الصحيح : « إنّ أمير المؤمنين عليهالسلام قضى في امرأة أنكحها أخوها رجلاً ، ثم أنكحتها أمّها رجلاً بعد ذلك ، فدخل بها ، فحبلت ، فاحتقّا فيها ، فأقام الأول الشهود ، فألحقها بالأول ، وجعل لها الصداقين جميعاً ، ومنع زوجها الذي حقّت له أن يدخل بها حتى تضع حملها ، ثم ألحق الولد [ بأبيه ] » (٥).
__________________
(١) أي جهل الواطئ خاصّة. منه رحمهالله.
(٢) المبسوط ٤ : ١٨٢ ، التحرير ٢ : ٨.
(٣) انظر كشف اللثام ٢ : ٢٤.
(٤) التذكرة ٢ : ٥٩٧.
(٥) الكافي ٥ : ٣٩٦ / ١ ، التهذيب ٧ : ٣٨٦ / ١٥٥٢ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٠ / ٨٥٩ ،