وغيره (١) أيضاً.
للنصوص المستفيضة ، مضافاً إلى الآية في طرف الجواز مع الإذن.
ففي الموثّقين : « لا يتزوّج على الخالة والعمّة ابنة الأخ وابنة الأُخت بغير إذنهما » (٢).
وفي الصحيح المرويّ في نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : « لا تنكح الجارية على عمّتها ولا على خالتها إلاّ بإذن العمّة والخالة ، ولا بأس أن تنكح العمّة والخالة على بنت أخيها وبنت أُختها » (٣).
والمرويّ في علل الصدوق رحمهالله ـ : « إنّما نهى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم عن تزويج المرأة على عمّتها وخالتها ؛ إجلالاً للعمّة والخالة ، فإذا أذنت في ذلك فلا بأس » (٤).
ونحوها خبران يأتيان قريباً.
وهي كالصحاح الآتية حجّة على القديمَين المجوِّزين له مطلقاً (٥).
وحجّتهما. من الأصل ، وعموم الآية ( وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ ) (٦)
__________________
(١) انظر التنقيح الرائع ٣ : ٥٩ ، المهذب البارع ٣ : ٢٥١ ، كشف اللثام ٢ : ٣٥.
(٢) الأول : رواه في الاستبصار ٣ : ١٧٧ / ٦٤١ ؛ وأمّا الثاني : فلم نعثر عليه بهذا النص ، وما وجدناه هكذا : « لا تزوّج ابنة الأخ ولا ابنة الأخت على العمّة ولا على الخالة إلاّ بإذنهما » الحديث. انظر الكافي ٥ : ٤٢٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٦٠ / ١٢٣٨ بتفاوت يسير ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١.
(٣) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ١٠٥ / ٢٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٩٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٣.
(٤) علل الشرائع : ٤٩٩ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٨٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٠ ح ١٠.
(٥) كما حكاه عنهما في المختلف : ٥٢٧.
(٦) النساء : ٢٤.