« لا تزوّجوه » ولذا قيل باختصاص التحريم بالمشهورات (١).
وهو ضعيف ؛ لشهادة هذه الأخبار بالكراهة من وجهين : لفظة : « لم ينبغ » الظاهرة فيها ، والتصريح فيها ، والتصريح فيها باتّحاد حكم الزانية والزاني ؛ مع أنّه فيه الكراهة بالإجماع ، فكذا فيها.
ونحوها في هذه القرينة الصحيح : « لا تتزوّج المرأة المعلنة بالزناء ، ولا يزوّج الرجل المعلن بالزناء ، إلاّ أن يعرف منهما التوبة » (٢).
ولذا صحّ الحمل على الكراهة في الصحيح : عن المرأة الحسناء الفاجرة ، هل تحلّ للرجل أن يتمتّع منها؟ فقال : « إذا كانت مشهورة بالزناء فلا يتمتّع منها ولا ينكحها » (٣).
والصحيح المضمر : عن رجل فجر بامرأة ، ثم أراد بَعدُ أن يتزوّجها ، فقال : « إذا تابت حلّ له نكاحها » قلت : كيف يعرف توبتها؟ قال : « يدعوها إلى ما كانا عليه من الحرام ، فإذا امتنعت واستغفرت ربّها عرف توبتها » (٤) ونحو الموثّق (٥).
وبمضمونهما أفتى الشيخان (٦).
__________________
(١) المفاتيح ٢ : ٢٥٥.
(٢) الفقيه ٣ : ٣٥٦ / ١٢١٦ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٣ ح ١.
(٣) الكافي ٥ : ٤٥٤ / ٦ ، التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٨٧ ، الإستبصار ٣ : ١٤٢ / ٥١٣ ، الوسائل ٢١ : ٢٨ أبواب المتعة ب ٨ ح ٤ ؛ بتفاوت.
(٤) الفقيه ٣ : ٢٦٤ / ١٢٥٧ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٨ ، الإستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٧.
(٥) التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٤.
(٦) المفيد في المقنعة : ٥٠٤ ، الطوسي في النهاية : ٤٥٨.