وقصور الأسانيد منجبر بالشهرة. خلافاً للحلبي ، فمنع منه مطلقاً (١) ؛ لظاهر ( حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ) (٢).
ورُدّ بالنسخ بقوله ( وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ ) (٣) تارةً ، وبالحمل على الكراهة أُخرى (٤) ، وهو أقوى ؛ للإجماع على عدم حرمة تزويج الزاني مع تحريمه في الآية ، فهو قرينة على إرادته تعالى منه الكراهة ، ووحدة السياق توجب جريانها في الزانية ؛ مع أنّ المستفاد من المعتبرة ورود الآية في المشهورات بالزناء لا مطلق الزانية.
ففي الصحيح : عن قول الله عزّ وجلّ ( الزّانِي لا يَنْكِحُ إِلاّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً ) (٥) فقال : « كنّ نسوة مشهورات بالزناء ورجال مشهورون بالزناء قد عرفوا بذلك ، والناس اليوم بتلك المنزلة ، فمن أُقيم عليه حدّ زناء أو شهر به لم ينبغ لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة » (٦).
ونحوه خبران آخران (٧) ، إلاّ أنّ في أحدهما بدل : « لم ينبغ »
__________________
(١) انظر الكافي في الفقه : ٢٨٦.
(٢) النور : ٣.
(٣) النور : ٣٢.
(٤) لم نعثر عليه ولكن حكاه في المفاتيح ٢ : ٢٥٤ ، وكشف اللثام ٢ : ٣٨.
(٥) النور : ٣.
(٦) الكافي ٥ : ٣٥٤ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٣ ح ٢ ؛ بتفاوت.
(٧) الأول في : الكافي ٥ : ٣٥٤ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٥٦ / ١٢١٧ ، التهذيب ٧ : ٤٠٦ / ١٦٢٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٣ ح ٢.
الثاني في : الكافي ٥ : ٣٥٥ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٣ ح ٣.