أحدهما : الصحيح : « أيّما رجل فجر بامرأة ثم بدا له أن يتزوّجها حلالاً ، قال : « أوّله سفاح وآخره نكاح ، فمثله كمثل النخلة ، أصاب الرجل من ثمرها حراماً ، ثم اشتراها بعد ، فكانت له حلالاً » (١).
والصحيح المروي في قرب الإسناد : عن المرأة الفاجرة يتزوّجها الرجل المسلم ، قال : « نعم ، وما يمنعه؟! ولكن إذا فعل فليحصن بابه » (٢).
والخبران ، في أحدهما : « نساء أهل المدينة فواسق » قلت : فأتزوّج منهن؟ قال : « نعم » (٣).
وفي الآخر : عن الرجل يتزوّج الفاجرة متعة ، قال : « نعم ، لا بأس ، وإن كان التزويج الآخر فليحصن بابه » (٤).
وفي آخر : عن رجل أعجبته امرأة ، فسأل عنها ، فإذا الثناء (٥) عليها بشيء من الفجور ، فقال : « لا بأس بأن يتزوّجها ويحصنها » (٦).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٦ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٢٧ / ١٣٤٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١١ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) قرب الإسناد : ١٦٦ / ٦٠٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٨ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٦.
(٣) التهذيب ٧ : ٢٥٢ / ١٠٩١ ، الإستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٧ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٣ ؛ وفي الجميع : نساء أهل المدينة ، قال : فواسق ..
(٤) التهذيب ٧ : ٢٥٣ / ١٠٩٠ ، الإستبصار ٣ : ١٤٣ / ٥١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٤.
(٥) قال المجلسي رحمهالله في ملاذ الأخيار ١٢ : ١٨٣ : الثناء والثنية وصف بمدح أو ذم ، أو هو خاص بالمدح ، كذا في القاموس ( ٤ : ٣١١ ). أقول : وعلى الثاني يكون على التهكّم ، أو المراد في أثناء الثناء. وفي بعض النسخ « الثناء » بتقديم النون على الثاء ، وذكر اللغويون قاطبة أنّه مثل الثناء ، إلاّ أنّه في الخير والشر جميعاً. انتهى.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٣١ / ١٣٦٣ ، الإستبصار ٣ : ١٦٨ / ٦١٦ ، الوسائل ٢٠ : ٤٣٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٢.