والحسنة عند بعض (١) قال : قال أبو جعفر عليهالسلام : « إن زنى رجل بامرأة أبيه ، أو جارية أبيه ، فإنّ ذلك لا يحرّمها على زوجها ، ولا يحرّم الجارية على سيّدها ، إنّما يحرم ذلك منه إذا أتى الجارية وهي حلال ، فلا تحلّ بذلك الجارية أبداً لابنه ولا لأبيه ، وإذا تزوّج رجل امرأة تزويجاً حلالاً فلا تحلّ تلك المرأة لأبيه ولا لابنه » (٢) والضعف لو كان لانجبر بما تقدّم.
وبالجملة : العدول عن ظواهر هذه الأخبار المعتضدة بالأصل ، والعمومات من الكتاب والسنّة ، وعمل أكثر القدماء الذين هم أساطين العلماء ، والإجماع المنقول ، ومخالفة العامّة بمثل ظواهر الأخبار المتقدّمة مشكل.
مع أنّ تلك الأخبار صحاحها غير ناصٍ على التحريم ، والناصّة منها ليست بصحاح ، عدا واحد منها (٣) ، ولا يكافئ ما قدّمناه من الصحاح وغيرها.
ودعوى الانجبار بالشهرة في الضعاف مدفوعةٌ بما عرفت من أنّ الشهرة عن القدماء في الخلاف ، والشهرة المتأخّرة على تقديرها لا تعارضها.
مع أنّ عمدة من نسب إليه القول الأول هو الشيخ في النهاية والخلاف (٤) ، وقد صرّح ابن إدريس برجوعه عنه في التبيان (٥).
__________________
(١) انظر ضوابط الرضاع للمحقق الداماد ( كلمات المحققين ) : ٥٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤١٩ / ٧ ، التهذيب ٧ : ٢٨١ / ١١٨٩ ، الإستبصار ٣ : ١٥٥ / ٥٦٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤١٩ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ١ ؛ بتفاوتٍ يسير.
(٣) تقدمت الإشارة إليه في ص ١٩٥.
(٤) النهاية : ٤٥٢ ، الخلاف ٤ : ٣٠٦.
(٥) انظر السرائر ٢ : ٥٢٣.