ومنها : الموثّقان (١) ، في أحدهما : عن رجل تزوّج امرأة سفاحاً ، هل تحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم ، إنّ الحرام لا يحرّم الحلال ».
ومنها : الأخبار المنجبر قصور أسانيدها بالأُصول ، والعمومات ، وفتوى معظم الأخيار ، ومخالفة ما عليه أكثر الفجّار.
في أحدها : عن الرجل يأتي المرأة حراماً ، أيتزوّجها؟ قال : « نعم ، وأُمّها وابنتها » (٢).
والجواب عنها تارةً بحمل الفجور والإتيان فيها على نحو القبلة واللمس دون الدخول (٣). وأُخرى بحمل المسئول على حلّيتهنّ على زوجات له قبل الدخول بأمّهاتهنّ مثلاً (٤).
مدفوعٌ أوّلاً : بمخالفتهما الظاهر ، ولا سيّما الأول ، وقد وقع مثله في أكثر الأخبار المتقدّمة وفهموا منه الدخول ؛ مع منافاة الثاني لأكثرها المتضمّن للفظ التزويج ، الظاهر في المستقبل.
وثانياً : بمنافاتهما التعليل المصرّح به فيها ، مع تأيّده بالحصر المستفاد من بعض الأخبار ، كرواية زرارة الضعيفة بموسى بن بكر على الأشهر ،
__________________
(١) الأول في : التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥١ ، الإستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١١. الثاني في : قرب الإسناد : ٩٧ / ٣٢٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ذح ١١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٢٦ / ١٣٤٣ ، الإستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠٠ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٧.
(٣) التهذيب ٧ : ٣٢٩ ، الاستبصار ٣ : ١٦٦ ، المختلف : ٥٢٣.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٢٨ ، الاستبصار ٣ : ١٦٥.