الصحاح المستفيضة.
في أحدها : رجل فجر بامرأة ، يتزوّج بابنتها؟ قال : « نعم يا سعيد ، إنّ الحرام لا يفسد الحلال » (١).
وفي الثاني : عن رجل يفجر بالمرأة [ وهي ] جارية قوم آخرين ، ثم اشترى ابنتها ، أيحلّ له ذلك؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » ورجل فجر بامرأة حراماً ، أيتزوّج ابنتها؟ قال : « لا يحرّم الحرام الحلال » (٢).
وفي الثالث : عن امرأة أمرت ابنها أن يقع على جارية لأبيه ، فوقع ، فقال : « أثمت وأثم ابنها ، وقد سألني بعض هؤلاء عن هذه المسألة فقلت له : أمسكها ، فإنّ الحلال لا يفسده الحرام » (٣).
وفي الرابع : رجل فجر بامرأة ، أتحلّ له ابنتها؟ قال : « نعم » (٤).
ونحوها الصحيح إلى ابن أبي عمير ، عن هشام بن عيسى (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٢٩ / ١٣٥٤ ، الإستبصار ٣ : ١٦٦ / ٦٠٥ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٥ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ٦.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٧١ / ١٨٨٩ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٧ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٢ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٩ / ٨ ، التهذيب ٧ : ٢٨٣ / ١١٩٧ ، الإستبصار ٣ : ١٦٤ / ٥٩٨ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٠ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٤ ح ٤.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٢٨ / ١٣٥٠ ، الإستبصار ٣ : ١٦٥ / ٦٠١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٢٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١٠.
(٥) لن نعثر عليها بهذا السند ، بل لم نَرَ في معاجم الرجال راوياً قد روى عنه ابن أبي عمير بهذا الاسم. نعم ، وجدناها مروية في نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : ٩٣ / ٢٢٠ ، المستدرك ١٤ : ٣٨١ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٦ ح ١ عن النضر وأحمد بن محمد وعبد الكريم جميعاً ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد بن يسار ...