ولا ينافيه الصحيح الدالّ على وروده ردّاً على اليهود القائلين : إنّ الرجل إذا أتى أهله من خلفها خرج ولده أحول (١) ؛ لعدم المنافاة بينه وبين ثبوت الحكم على العموم ، مع إشعار سياقه بكون المنع للتقيّة ، فتأمّل.
مضافاً إلى أنّه استدلّ به للجواز في المضمار في بعض الأخبار المنجبر ضعفه بالشهرة بين الأخبار ، وفيه : عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس إذا رضيت » قلت : فأين قول الله تعالى ( فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ ) (٢)؟ فقال : « هذا في طلب الولد ، فاطلبوا الولد من حيث أمركم ، إنّ الله تعالى يقول ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) » (٣). ومنه يظهر فساد الاستدلال للمنع بالآيتين ، مع ضعفه من وجوه أُخر ، فتأمّل.
وربّما أُيّد الجواز بقوله سبحانه ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) (٤) فإنّهم كانوا يشتهون الأدبار.
وهو حسن ؛ لأصالة البقاء ، وإشعار بعض المعتبرة المنجبرة بالشهرة : عن إتيان الرجل [ المرأة ] من خلفها ، فقال : « أحلّتها آية من كتاب الله تعالى ، قول لوط على نبيّنا وآله وعليه السلام ( هؤُلاءِ بَناتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ ) وقد علم أنّهم لا يريدون الفرج » (٥).
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٠ ، تفسير العياشي ١ : ١١١ / ٣٣٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤١ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٢ ح ١.
(٢) البقرة : ٢٢٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٧ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٢.
(٤) هود : ٧٨.
(٥) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٩ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٦ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٣ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.