الانتصار والخلاف والغنية والسرائر (١) ( الجواز على كراهية ) وهي مستفيضة من الطرفين ، وفيها من طرقنا : الصحيح وكالصحيح والموثّقان ، وغيرها من الروايات.
ففي الأول : الرجل يأتي امرأته في دبرها ، قال : « ذلك له » قال : قلت : فأنت تفعل ذلك؟ قال : « أنا لا أفعل » (٢).
وفي الثاني : عن رجل يأتي أهله من خلفها ، قال : « هو أحد المأتيّين ، فيه الغسل » (٣).
وفي الثالث ، في أحدهما : عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال : « لا بأس به » (٤).
وهي مع ذلك معتضدة بالأصل ، والإجماعات المنقولة ، والمخالفة لما عليه جميع العامّة إلاّ مالكاً (٥) ، والعمومات ، منها ( نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنّى شِئْتُمْ ) (٦) بناءً على كون الظرف بمعنى : من أين كما قيل ـ (٧) فيعمّ المقام.
__________________
(١) التذكرة ٢ : ٥٧٦ ، الانتصار : ١٢٥ ، الخلاف ٤ : ٣٣٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٦١٢ ، السرائر ٢ : ٦٠٦.
(٢) الكافي ٥ : ٥٤٠ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٥ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ١.
(٣) التهذيب ٧ : ٤١٤ / ١٦٥٨ ، الإستبصار ٣ : ٢٤٣ / ٨٦٨ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٧.
(٤) التهذيب ٧ : ٤١٥ / ١٦٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ١٤٧ أبواب مقدمات النكاح ب ٧٣ ح ٥.
(٥) كما نقله عنه في التفسير الكبير ٦ : ٧٦.
(٦) البقرة : ٢٢٣.
(٧) قال به المحقّق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٤٩٨ ، الفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٥٤.