اللبن بمنزلة أولاد أبي المرتضع صاروا بمنزلة الإخوة لأولاده ، إلاّ أن تمنع الملازمة بين الأمرين ، ولا بُدَّ من التأمّل ؛ مع أنّ كونهم بمنزلة الولد يقتضي أن يثبت لهم جميع الأحكام الثابتة للولد من حيث الولديّة ؛ لعدم تخصيص في المنزلة ، ومن جملة أحكام الولد : تحريم أولاد الأب عليه.
( والوجه : الجواز ) عند الأكثر ، ومنهم : الحلّي والقاضي والفاضلان والشهيدان (١) ، وهو الأظهر ؛ للأصل المستفاد من عمومات الحلّ ، وإنّما المحرّم طارٍ لا بدّ من ثبوته ، فحيث لم يثبت لم تحرم.
مضافاً إلى القاعدة السابقة من أنّه لا يحرم من الرضاع إلاّ ما يحرم من النسب ، وليس أُخت الأخ منه بحرام كما عرفت ، فعدمه هنا أولى.
مضافاً إلى الموثّق : في رجل تزوج أُخت أخيه من الرضاعة ، فقال : « ما أُحبّ أن أتزوّج أُخت أخي من الرضاعة » (٢).
وهو ظاهر في الكراهة ؛ لعدم تأدية الحرمة بمثل هذه العبارة ، مع ورودها في أُخت الأخ النسبيّة (٣) ، والمراد بها بالإضافة إليها الكراهة بإجماع الطائفة ، والراوي للخبرين واحد ، وقصور السند لو كان منجبر بالشهرة بين الأصحاب.
وبذلك يُخَصّ عموم المنزلة المتقدّمة ، ويقال : إنّ المراد كونهنّ بمنزلة أولاده في خصوص الحرمة عليه ، لا انتشارها إلى الإخوة.
بل لا يبعد الإبقاء على العموم والحمل على الكراهة مطلقاً ؛ لهذه
__________________
(١) الحلّي في السرائر ٢ : ٥٥٧ ، القاضي في المهذّب ٢ : ١٩١ ، المحقق في الشرائع ٢ : ٢٨٥ ، العلاّمة في القواعد ٢ : ١١ ، الشهيدان في اللمعة والروضة ٥ : ١٧١.
(٢) الكافي ٥ : ٤٤٤ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٣٦٨ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦ ح ٢.
(٣) التهذيب ٧ : ٤٧٢ / ١٨٩٣ ، الوسائل ٢٠ : ٣٦٩ أبواب ما يحرم بالنسب ب ٦ ح ٤.