وليّ أمرها ، بل هي الوليّ إجماعاً ، فتكون عقدة النكاح بيدها.
ومنه الخبر : « إذا كانت المرأة مالكة أمرها ، تبيع وتشتري ، وتعتق ، وتشهد ، وتعطي من مالها ما شاءت ، فإنّ أمرها جائز ، تزوج إن شاءت بغير إذن وليّها » الحديث (١).
وظاهر الجُمَل كونها مفسِّرة ، ولا داعي لجعلها خبراً ثانياً ، مع أنّه على هذا التقدير يستلزم الحزازة المتقدّمة ؛ إذ مقتضاها على ذلك : أنّه إذا كانت المرأة مالكة أمرها أي تتزوّج من شاءت فإنّ أمرها في التزويج جائز ، فتأمّل.
مضافاً إلى لزوم إلغاء الجُمَل على هذا التقدير ؛ لتوقّف مالكيّة أمرها عليها ، فمقتضاها داخل في مالكيّة الأمر ، فتكرارها لغو خالٍ عن الفائدة ، فلا يمكن حمله على الثيّبة ، فيقتضي حينئذٍ دوران ولاية التزويج مدار ولاية التصرّف في المال ، كما فهمه الأصحاب ، وأفصح عنه الخبر المتقدّم.
وحيث ظهر دلالتها على المراد بمالكه الأمر ، وأنّه من حيث التصرّف في المال لا غير ، ظهر بمعونته وجه دلالة الخبرين :
في أحدهما : « الجارية [ البكر ] التي لها أب لا تتزوّج إلاّ بإذن أبيها » وقال : « إذا كانت مالكة لأمرها تزوّجت من شاءت » (٢) ولا ينافيه صدره ؛ لإطلاقه ، فيجب حمله على الصغيرة ، فهو كالعام المخصّص.
وفي الثاني وهو موثّق ـ : « تتزوّج المرأة من شاءت إذا كانت مالكة
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٧٨ / ١٥٣٠ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٤ / ٨٤٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٥ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٦.
(٢) الكافي ٥ : ٣٩١ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٠ أبواب عقد النكاح ب ٣ ح ٧ وما بين المعقوفين من المصدر.