قال : « لا » قلت : فالأحرار تتقنّع منهم؟ قال : « لا » (١).
ومن (٢) الاستصحاب ، وما قيل في الجواب عن الآية الاولى من اختصاص ملك اليمين فيها بالإماء (٣) ؛ جمعاً بينه وبين الأمر بغضّ البصر وحفظ الفرج مطلقاً.
ولا يرد دخولهنّ في نسائهن ؛ لاختصاصهنّ بالمسلمات ، وعموم ملك اليمين للكافرات.
وللخبرين ، في أحدهما : قال : قلت : يكون للرجل الخصيُّ يدخل على نسائه فيناولهنّ الوَضوء فيرى شعورهنّ ، فقال : « لا » (٤).
وفي الآخر : عن أُمّ الولد هل يصلح لها أن ينظر إليها خصيُّ مولاها وهي تغتسل؟ قال : « لا يحلّ ذلك » (٥).
وهما أرجح من الصحيح السابق ؛ لموافقته لما عليه سلاطين العامّة ، كما صرّح به شيخ الطائفة (٦) ، فيترجّحان عليه وإن صحّ سنده لمقبولة عمر بن حنظلة (٧).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٣ ، وفي التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٦ ، والاستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٣ ، وعيون الأخبار ٢ : ١٧ / ٤٤ صدر الحديث.
(٢) إشارة إلى المنشإ الآخر للخلاف.
(٣) انظر السرائر ٢ : ٦١٠ ، مجمع البيان ٤ : ١٣٨ ، التبيان ٧ : ٤٣٠.
(٤) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ٢ ، الفقيه ٣ : ٣٠٠ / ١٤٣٤ ، التهذيب ٧ : ٤٨٠ / ١٩٢٥ ، الإستبصار ٣ : ٢٥٢ / ٩٠٢ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٦ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ٢. والوضوء بفتح الواو اسم الماء الذي يُتَوضّأ به مجمع البحرين ١ : ٤٤٠.
(٥) الكافي ٥ : ٥٣٢ / ١ ، الوسائل ٢٠ : ٢٢٥ أبواب مقدمات النكاح ب ١٢٥ ح ١.
(٦) التهذيب ٧ : ٤٨٠ ، الاستبصار ٣ : ٢٥٢.
(٧) الكافي ٧ : ٤١٢ / ٥ ، الفقيه ٣ : ٥ / ١٨ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ / ٨٤٥ ، الاحتجاج : ٣٥٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ أبواب صفات القاضي ب ٩ ح ١.