في العدّة المستلزم لعدمه معهما هنا ؛ بناءً على اتّحاد طريق المسألتين :
وأمّا مع عدم أحدهما فإشكال ، والمحكيّ عن الأكثر العدم هنا أيضاً ؛ للأصل ، واختصاص المحرّم بذات العدّة ، فلا يتعدّى إليه.
وفيه : استلزامه الثبوت هنا بطريق أولى ؛ لأنّ علاقة الزوجيّة من علاقة الاعتداد أقوى.
والاستشكال فيه بتوقّف الأولويّة على ثبوت علّيّة الزوجيّة ، وهي غير ثابتة ؛ لاحتمال اختصاص المعتدّة بمزيد علّة اقتضت الحرمة (١). مدفوعٌ بمخالفة الاحتمال للظاهر ، مع جريانه في كلّ أولويّة.
هذا ، مضافاً إلى إطلاق المعتبرة المستفيضة ، كالموثّق : « التي تتزوّج ولها زوج ، يفرّق بينهما ثم لا يتعاودان » (٢).
والرضوي : « ومن تزوّج امرأة لها زوج ، دخل بها أو لم يدخل بها ، أو زنى بها ، لم تحلّ له أبداً » (٣).
وهما وإن عمّا صورتي الجهل والعلم ، إلاّ أنّهما مقيّدان بالثاني ؛ للإجماع ، وما تقدّم ، وظاهر الصحيح : من تزوّج امرأة ولها زوج وهو لا يعلم ، فطلّقها الأول أو مات عنها ، ثم علم الآخر ، أيراجعها؟ قال : « لا ، حتى ينقضي عدّتها » (٤).
ونحوه المرفوع : « إنّ الرجل إذا تزوّج امرأة وعلم أنّ لها زوجاً ، فرّق
__________________
(١) نهاية المرام ١ : ١٦٧.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٠٥ / ١٢٧١ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ١.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٢٤٣ ، المستدرك ١٤ : ٣٩٣ ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ١.
(٤) التهذيب ٧ : ٤٧٧ / ١٩١٥ ، الإستبصار ٣ : ١٨٨ / ٦٨٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٦ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٦ ح ٣ ؛ بتفاوت يسير.