فالمسألة محلّ إشكال ؛ لظاهر الخبر المعتبر سنداً ، المعتضد بإطلاق الأخبار المتقدّمة جدّاً ؛ للتأمّل في عدم تبادر المقام منه ، ويتوجّه حينئذٍ تخصيص الأصل والعموم بهما ، مع تخصيصهما بهما في الجملة إجماعاً ، فالاحتياط فيه لازم.
وعلى عدم التحريم ، قيل : الظاهر عدم الفرق بين مفارقة من سبق عقدها بعد الفعل وعدمه ، فيجوز له تجديد نكاحها بعده ، مع احتمال عدمه ؛ لصدق سبق الفعل بالنسبة إلى العقد الجديد (١). انتهى.
والاحتمال قوي ، يساعده الإطلاقات المخصَّص بها الأصل والعموم المتقدّم ، فوجه الظهور غير واضح ، إلاّ ما ربما يتوهّم من عدم تبادر مثله من الإطلاق ، وفيه نظر.
ثم إنّه لا يحرم على المفعول بسببه شيءٌ عندنا ؛ للأصل ، والعموم المتقدّم (٢) ، وظهور عدم شمول النصوص له.
وحكى الشيخ عن بعض الأصحاب تعدّي التحريم إليه أيضاً (٣) ؛ ولعلّه لاحتمال الضمير لكلّ من الفاعل والمفعول ، ولذا كان التجنّب أحوط ، وإن كان في تعيّنه نظر ؛ لضعف الاحتمال ، ودعوى الإجماع على العدم في صريح التذكرة وظاهر الروضة (٤).
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٣.
(٢) أي عموم قولهم : « إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » منه رحمهالله.
(٣) لم نعثر عليه ، نعم حكى السيّد صاحب المدارك عن بعض الأصحاب في نهاية المرام ١ : ١٧٣.
(٤) التذكرة ٢ : ٦٣٣ ، الروضة ٥ : ٢٠٤.