مضافاً إلى أنّه الأغلب فيه والمتبادر ، كتبادر حياة المفعول وغلبتها ، فيقتصر في الخروج عن الأصل المقتضي للإباحة على القدر المتبادر منها ، فلا وجه لإلحاق الواطئ الصغير والموطوء الميّت بالبالغ والحي. نعم ، الأحوط ذلك.
قيل (١) : وإنّما تحرم المذكورات مع سبق الوطء على العقد عليهن ، فلو انعكس لم تحرم ؛ للأصل ، وعموم : « إنّ الحرام لا يحرّم الحلال » (٢) فيحمل إطلاق الأخبار عليه ، مع تبادره منه دون غيره.
نعم ، في المرسل كالحسن ، بل كالصحيح على الصحيح : في رجل يأتي أخا امرأته ، فقال : « إذا أوقبه حرمت عليه » (٣).
لكنّه لا يعارض الأصل المتّفق عليه ، فليحمل بما يؤول إليه.
لكن عن ابن سعيد في الجامع : انفساخ نكاح المرأة بالإيقاب (٤). وهو ظاهر في عموم التحريم ، كإطلاق المتن ، والمقنعة (٥) ، وجماعة (٦) ، وصريح النهاية ، قال : ومن فجر بغلام فأوقب ، حرم عليه العقد على امّه وأُخته وبنته على جميع الأحوال (٧).
وعن الإسكافي : التصريح بالتحريم هنا بعد العقد قبل الوطء.
__________________
(١) قال به الشهيد الثاني في الروضة ٥ : ٢٠٣.
(٢) المتقدم في ص ٢٣٦.
(٣) الكافي ٥ : ٤١٨ / ٤ ، الوسائل ٢٠ : ٤٤٤ أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٥ ح ٢.
(٤) الجامع للشرائع : ٤٢٨.
(٥) المقنعة : ٥٠١.
(٦) منهم العلاّمة في القواعد ٢ : ١٥ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١٢ : ٣١٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٣ : ٨٧.
(٧) النهاية : ٤٥٣.