التفريق بغير البيع إجماعاً ، فانحصر في البيع.
والأجود الاستدلال عليه بالتعليل في الخبرين :
في أحدهما المعتبر بوجود المجمع على تصحيح رواياته في سنده ، فلا يضرّه اشتراك راويه ـ : عن رجل اشترى جارية يطؤها فبلغه أنّ لها زوجاً ، قال : « يطؤها ، إنّ بيعها طلاقها ؛ وذلك أنّهما لا يقدران على شيء من أمرهما إذا بيعا » (١).
وفي الثاني : عن امرأة حرّة تكون تحت المملوك فتشتريه ، هل يبطل نكاحه؟ قال : « نعم ؛ لأنّه عبد مملوك لا يقدر على شيء » (٢).
مضافاً إلى إطلاق بعض الأخبار المنجبر قصور سنده بالاشتهار ـ : « وإن بيع العبد ، فإن شاء مولاه الذي اشتراه أن يصنع مثل الذي صنع صاحب الجارية فذلك [ له ] ، وإن سلّم فليس له أن يفرّق بينهما بعد ما سلّم » (٣).
ويؤيّد الإطلاق ويقرّبه إلى المطلوب تشبيه مشتري العبد بمشتري الجارية ، وأنّ له أن يصنع بنكاح العبد مطلقاً ما لمشتري الأمة مطلقاً أن يصنع بنكاحها ما شاء ، ولا خلاف في ثبوت الحكم فيها لو كانت تحت حرّ ، فينبغي إجراء الحكم هنا كذلك ، والاحتياط لا يترك.
ثم إنّ ظاهر الحكم بالخيار للمشتري في العبد والأمة إذا كان الآخر رقّاً يقتضي اختصاص الخيار بالمشتري ، فليس لمولى الآخر اعتراض مع
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٨٣ / ١ ، الوسائل ٢١ : ١٥٤ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٧ ح ٢.
(٢) الكافي ٥ : ٤٨٥ / ٤ ، التهذيب ٨ : ٢٠٥ / ٧٢٤ ، الوسائل ٢١ : ١٥٨ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٩ ح ٢.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٥١ / ١٦٨٢ ، الوسائل ٢١ : ١٥٦ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٤٨ ح ١ ؛ وما بين المعقوفين من المصدر.