وقصور السند معتضد بالأصل ، والشهرة ، وعموم النصوص المتقدّمة.
ومفهوم الصحيحين في تزويج الصبي للصبيّة ـ : « إن كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز » (١).
والخبر : عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : « هو الأب ، والأخ ، والرجل يوصى إليه ، والذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها ويشتري ، فأيّ هؤلاء عفا جاز » (٢) فتأمّل.
ومنه يظهر الجواب عمّا دلّ على ولاية الجدّ بقول مطلق ، كالنصوص الدالّة على تقديمه على الأب (٣) بعد التعارض ، مضافاً إلى عدم تبادر جدّ الامّ منها ، سيّما مع مراعاة سياقها ، فتدبّر.
خلافاً للإسكافي (٤) ؛ لأمر النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم نعيم بن نجاح بأن يستأمر أُمّ ابنته في أمرها (٥) ، وهو مع ضعفه ليس نصّاً في الولاية كالخبر : « إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها أمر » (٦).
ألا ترى إلى الصحيح : « لا تستأمر الجارية إذا كانت بين أبويها ، ليس لها مع الأب أمر » وقال : « يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب » (٧).
__________________
(١) الأول : التهذيب ٧ : ٣٨٢ / ١٥٤٣ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٦ / ٨٥٤ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٧ أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٨.
الثاني : التهذيب ٧ : ٣٨٨ / ١٥٥٦ ، الوسائل ٢٠ : ٢٩٢ أبواب عقد النكاح ب ١٢ ح ١.
(٢) التهذيب ٧ : ٣٩٣ / ١٥٧٣ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٣ أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.
(٣) الوسائل ٢٠ : ٢٨٩ أبواب عقد النكاح ب ١١.
(٤) كما حكاه عنه في المختلف : ٥٣٦.
(٥) مسند أحمد ٢ : ٩٧ وفيه : نعيم بن النحام.
(٦) التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٦ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٨ ، الوسائل ٢٠ : ٢٨٤ أبواب عقد النكاح ب ٩ ح ٣.
(٧) الكافي ٥ : ٣٩٣ / ٢ ، التهذيب ٧ : ٣٨٠ / ١٥٣٧ ، الإستبصار ٣ : ٢٣٥ / ٨٤٩ ، الوسائل ٢٠ : ٢٧٣ أبواب عقد النكاح ب ٤ ح ٣.