فهما على نكاحهما ، وليس له أن يخرجها من دار الإسلام إلى غيرها ، ولا يبيت معها ، ولكنه يأتيها بالنهار » (١).
مع احتمال بعضها الحمل على عدم البينونة في العدّة لا مطلقاً ، فلا ينافيها ثبوتها بعدها.
ومع ذلك فظاهر الشيخ الرجوع عنها في الخلاف ؛ لدعواه فيه على خلافها الوفاق (٢).
فلا عبرة بها وإن كانت أخصّ من المعارض ، وليس كلّ خاصّ يقدّم على العام ، ومع ذلك فبعض ما تقدّم خاصّ أيضاً (٣) ، كالصحيح (٤) في انفساخ النكاح بالإسلام قبل الدخول.
ودعوى اختصاص هذا القول بصورة الدخول ، فلا مدخل للصحيح في المتنازع (٥).
مدفوعة بتصريح المسالك بعمومه لصورتي الدخول وعدمه (٦) ، كما يفصح عنه إطلاق عبارته (٧) وعموم دليله.
فلا وجه لتردّد بعض من تأخّر (٨) ، ومصير آخر إليه (٩).
__________________
(١) الكافي ٥ : ٣٥٨ / ٩ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢ / ١٢٥٩ ، الإستبصار ٣ : ١٨٣ / ٦٦٣ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤١ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٢.
(٢) الخلاف ٤ : ٣٢٦.
(٣) لتصريحه بذمّية الزوج. منه رحمهالله.
(٤) المتقدم في ص ٢٧٢.
(٥) البحراني في الحدائق ٢٤ : ٣٧.
(٦) المسالك ١ : ٤٩٠.
(٧) أي القائل. منه رحمهالله.
(٨) المختلف : ٥٣٢.
(٩) التنقيح الرائع ٣ : ١٠٢.