الزوج أسلم بعد ذلك ، أيكونان على النكاح؟ قال : « لا ، يتزوّج بجديد » (١).
والصحيح : « إذا أسلمت امرأة وزوجها على غير الإسلام فرِّق بينهما » (٢).
والمراد بإطلاق التفريق فيه كعدم الحلّ في الأول هما بعد انقضاء العدّة ؛ إجماعاً.
وللخبر المعتبر (٣) : « إنّ امرأة مجوسيّة أسلمت قبل زوجها ، فقال له عليّ عليهالسلام : أسلم ، فقال : لا ، ففرّق بينهما ، ثم قال : إن أسلمْتَ قبل انقضاء عدّتها فهي امرأتك ، وإن انقضت عدّتها قبل أن تسلم ثم أسلَمْتَ فأنت خاطب من الخطّاب » (٤).
( وقيل ) هو الشيخ في النهاية والتهذيبين (٥) ـ : لم ينفسخ النكاح بانقضاء العدّة مطلقاً ، بل ( إن كان ) الزوج ذمّيا قائماً ، ( بشرائط الذمّة ، كان نكاحه ) صحيحاً ( باقياً ) بحاله ( و ) لكن ( لا يمكَّن من الدخول عليها ليلاً ، ولا من الخلوة بها نهاراً ) ولا من إخراجها إلى دار الحرب.
لأخبار قاصرة الأسانيد ، ضعيفة التكافؤ للمعارض ، أجودها المرسل كالصحيح : « إنّ أهل الكتاب وجميع من له ذمّة ، إذا أسلم أحد الزوجين
__________________
(١) التهذيب ٧ : ٣٠٠ / ١٢٥٥ ، الاستبصار ٣ : ١٨١ / ٦٥٩ ، قرب الإسناد : ٣٧٨ / ١٣٣٥ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٢ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٥ ح ٥ ؛ بتفاوت يسير.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٧ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٤.
(٣) بوجود من أجمعت العصابة في سنده الجابر الضعفة لو كان ، مع أنّه قيل ( جامع المقاصد ١٢ : ٤٠٨ ) بصحته. منه رحمهالله.
(٤) التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٧ ، الإستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦١ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٦ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٢ وفيه : فقال علي عليهالسلام : لا يفرّق بينهما.
(٥) النهاية : ٤٥٧ ، الاستبصار ٣ : ١٨٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠٢.