شاذّ لا تعويل عليه. وبفحواه يستدلّ لحكم الوثني.
( ووقف ) الفسخ ( على انقضاء العدّة ) عدّة الطلاق كما ذكروه من حين الإسلام ( إن كان بعده ) أي الدخول ، فإن انقضت ولم يسلم تبيّن بينونتها منه حين الإسلام كما ذكروه ، وإن أسلم قبل انقضائها تبيّن بقاء النكاح.
وجميع ذلك موضع وفاق في الوثني ؛ مدلول عليه في الخبرين ، الآتي أحدهما في الوثنيّين المسلم أحدهما (١).
وفي الثاني : عن رجل مجوسي أو مشرك من غير أهل الكتاب ، كانت تحته امرأة ، فأسلم أو أسلمت ، قال : « ينظر بذلك انقضاء عدّتها ، فإن هو أسلم أو أسلمت قبل أن تنقضي عدّتها فهما على نكاحهما الأول ، وإن هو لم يسلم حتى تنقضي العدّة فقد بانت منه » (٢).
ومشهور بين الأصحاب في الكتابي ، بل في الخلاف : الوفاق على انفساخ النكاح بخروجها من العدّة (٣).
ويدلّ عليه عموم ( وَلَنْ يَجْعَلَ اللهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً ) (٤).
والصحيح : عن الرجل يكون له الزوجة النصرانيّة فتسلم ، هل يحلّ لها أن تقيم معه؟ قال : « إذا أسلمت لم تحلّ له » قلت : جعلت فداك ، فإنّ
__________________
(١) انظر ص ٢٧٦.
(٢) الكافي ٥ : ٤٣٥ / ٣ ، التهذيب ٧ : ٣٠١ / ١٢٥٨ ، الإستبصار ٣ : ١٨٢ / ٦٦٢ ، الوسائل ٢٠ : ٥٤٦ أبواب ما يحرم بالكفر ب ٩ ح ٣ ؛ بتفاوت.
(٣) الخلاف ٤ : ٣٢٥.
(٤) النساء : ١٤١.