كانت بكراً ، وإن لم تكن فنصف عُشْر قيمتها » (١).
فإنّ ثبوت العوض هنا يقتضي ثبوته في الزناء المحض بطريق أولى ، وهو حسن لو كان نصّاً في زناء الأمة ، وليس فيه على ذلك دلالة. وفيه نظر.
والأجود الاستدلال عليه بفحوى الصحيح الآخر الآتي (٢) في الأمة المدلّسة نفسه بدعوى الحرّية ، لتصريحه بـ : أنّ عليه لمواليها العُشْر ونصف العُشْر.
ولكن الأولويّة لا تقتضي أزيد من ثبوت نصف العُشْر مع الثيبوبة والعُشْر مع البكارة ، وهو غير ثبوت مهر المثل أو المسمّى ، فليس فيهما دلالة عليهما ، كالتعليل السابق ؛ لعدم الدليل على الكلّية (٣) فيه ، مع ما على العدم من أصالة البراءة القطعيّة ، ولذا اختاره جماعة (٤).
وربما علّله بعضهم بأنّها حينئذٍ بغيّ ، ولا مهر لبغيّ (٥) ؛ وظاهر لفظ المهر كاللام المفيدة للملكيّة أو الاختصاص أو الاستحقاق المنفيّ جميع ذلك عن الأمة قرينة واضحة على اختصاص النصّ المتضمّن لذلك (٦) بالحرّة.
والأجود القول بمضمون الصحيحين والحكم بالعُشْر مع البكارة
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٦٨ / ١ ، الفقيه ٣ : ٢٨٩ / ١٣٧٧ ، التهذيب ٧ : ٢٤٤ / ١٠٦٤ ، الوسائل ٢١ : ١٣٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٣٥ ح ١.
(٢) في ص ٣٧٣.
(٣) أي كلّ عوض بضع لا بُدّ له من مهر. منه رحمهالله.
(٤) منهم المحقق في الشرائع ٢ : ٣١٠ وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٤١ ؛ والسيوري في التنقيح ٣ : ١٤٠.
(٥) انظر جامع المقاصد ١٣ : ٧٥ ونهاية المرام ١ : ٢٦٩.
(٦) أي لـ : « أنّه لا مهر لبغيّ » سنن البيهقي ٦ : ٦. منه رحمهالله.