الأمة تتزوّج بغير إذن مواليها؟ قال : « يحرم ذلك عليها ، وهو زناء » (١) فتأمّل.
( والولد رقّ للمولى ) مطلقاً ، جهلت الأمة أم لا ؛ لأنّه نماء ملكه فيتبعه.
وللصحيح : في رجل أقرّ على نفسه أنّه غصب جارية ، فولدت الجارية من الغاصب ، قال : « تُرَدّ الجارية والولد على المغصوب إذا أقرّ بذلك الغاصب أو كانت عليه بيّنة » (٢).
مضافاً إلى فحوى النصوص الدالّة عليه في صورة جهله بأنّها أمة الغير ، كما يأتي.
( وعليه الحدّ ) بموجب الزناء ، كما أنّ عليها ذلك لو علمت بالحرمة من دون شبهة.
( و ) كذا عليه ( المهر ) اتّفاقاً في الظاهر إن كانت جاهلة بالحكم أو موضوعه ، وعلى إطلاق العبارة وظاهر جماعة مطلقاً ولو كانت عالمة (٣) ؛ لأنّه عوض البضع ، ولا مدخل للعلم والجهل.
وربما استُدِلّ (٤) عليه بفحوى الصحيح : قلت : أرأيت إن أحلّ له ما دون الفرج فغلبته الشهوة فاقتضّها؟ قال : « لا ينبغي له ذلك » قلت : فإن فعل أيكون زانياً؟ قال : « لا ، ويكون خائناً ، ويغرم لصاحبها عُشْر قيمتها إن
__________________
(١) الكافي ٥ : ٤٧٩ / ٢ ، الوسائل ٢١ : ١٢٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٩ ح ٣.
(٢) التهذيب ٧ : ٤٨٢ / ١٩٣٦ ، الوسائل ٢١ : ١٧٧ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٦١ ح ١.
(٣) انظر المسالك ١ : ٥٠٩ ، نهاية المرام ١ : ٢٦٩.
(٤) نهاية المرام ١ : ٢٦٩.