خلافاً للإسكافي (١) ، فاكتفى بالوَجُور (٢) ؛ لأنّ الغاية المطلوبة إنّما هو إنبات اللحم واشتداد العظم ، كما هو ظاهر الفحاوى وصريح الخبر : « وَجُور الصبي اللبن بمنزلة الرضاع » (٣).
وفيه : منع كون الغاية هو الإنبات من حيث هو هو خاصّة ؛ لاحتمال كون الرضاع والمصّ من الثدي له مدخليّة في نشر الحرمة ، كما أنّ للولادة أو الحمل مدخليّة بالإجماع والمعتبرة ، وإنكاره مكابرة. وليست العلّة بنفس الإنبات منصوصة ، وغاية ما يستفاد من المعتبرة نشر الإنبات الحاصل من ارتضاع الثدي خاصّة.
نعم ، ذلك يناسب القياس المستنبط العلّة ، الذي هو حجّة عند الإسكافي ، وفاسد بالضرورة من مذهب الشيعة.
والخبر مع ضعفه بالإرسال محمولٌ على التقيّة ؛ لنسبته في المسالك إلى جماعة من العامّة (٤) ، معارَض بصريح الصحيحة : « لا يحرم من الرضاع إلاّ ما ارتضع من ثدي واحد سنة » (٥).
ولا ينافيه التقييد بالسنة ، إلاّ بتقدير عدم احتمال جريان ما قيل من التوجيه وإن بَعُدَ من قراءة : « سنّه » بتشديد النون والإضافة إلى ضمير راجع إلى الإرضاع ، والمراد : الحولين.
__________________
(١) كما حكاه عنه في المختلف : ٥١٨.
(٢) الوَجُور : الدواء يصبّ في الحلق المصباح المنير : ٦٤٨.
(٣) الفقيه ٣ : ٣٠٨ / ١٤٨٥ ، الوسائل ٢٠ : ٣٩٤ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٧ ح ٣.
(٤) المسالك ١ : ٤٦٨.
(٥) الفقيه ٣ : ٣٠٧ / ١٤٧٥ ، التهذيب ٧ : ٣١٨ / ١٣١٥ ، الإستبصار ٣ : ١٩٨ / ٧١٨ ، الوسائل ٢٠ : ٣٧٨ أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٢ ح ١٣.