عقداً كما ذهب إليه المرتضى (١) ، فتأمّل.
والمعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز تسرّي العبد الجواري بإذن مولاه ، كالصحيح : « لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطؤهنّ ورقيقه له حلال » الحديث (٢) ، وفي معناه غيره (٣).
ولا يخفى عليك قوّة هذه الأدلّة ، وعدم معارضة الصحيح المتقدّم لها بالمرّة ، مع ظهور حمله على التقيّة ؛ لاتّفاق العامّة على المنع من التحليل مطلقاً ، ويعضده كون الراوي وزير الخليفة ، والمرويّ عنه ممّن اشتدّت في زمانه التقيّة.
( و ) لذا يكون ( مساواته ) أي العبد ( للأجنبي ) في جواز تحليل المولى أمته له ( أشبه ) وفاقاً للحلّي (٤) وجماعة (٥). وخلافاً للشيخ (٦) وآخرين (٧) ، وهو ضعيف جدّاً. وإن كان الاقتصار في تزويج المولى عبده أمته على نحو قوله : أنكحتك لفلانة ، وإعطائها شيئاً من قبله ، أولى
__________________
(١) انظر الانتصار : ١١٨.
(٢) التهذيب ٨ : ٢١١ / ٧٥٥ ، الإستبصار ٣ : ٢١٤ / ٧٧٨ ، الوسائل ٢١ : ١١٢ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٢ ح ٨.
(٣) التهذيب ٨ : ٢١٠ / ٧٤٧ ، الإستبصار ٣ : ٢١٣ / ٧٧٦ ، الوسائل ٢١ : ١١٠ أبواب نكاح العبيد والإماء ب ٢٢ ح ١.
(٤) السرائر ٢ : ٦٣٣.
(٥) منهم المحقق الثاني في جامع المقاصد ١٣ : ١٨٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ٢ : ٦٨ ، وصاحب الحدائق ٢٤ : ٣٢١.
(٦) النهاية : ٤٩٤.
(٧) كالعلاّمة في المختلف : ٥٧١ ، وفخر المحققين في الإيضاح ٣ : ١٦٧ ، والفاضل المقداد في التنقيح ٣ : ١٧٥.